- اشارة
- الجزء العاشر من كتاب تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن علم الدين
- المجلس الأول من الجزء العاشر: [ذكر ما يحرم على المحرم، و ما يجب إذا أتى إلى ذلك
- المجلس الثانى من الجزء العاشر: [ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج
- المجلس الثالث من الجزء العاشر: [فى قول اللّه عز و جل: «وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
- المجلس الرابع من الجزء العاشر: [ذكر ما يجب على المحرم فى حال إحرامه
- المجلس الخامس من الجزء العاشر: [حكم مسح المحرم رأسه أو لحيته و سقوط من ذلك شعر يسير]
- المجلس السادس من الجزء العاشر: [ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم
- المجلس السابع من الجزء العاشر: [عدم جواز أكل المحرم شيئا مما صاده هو أو غيره
- المجلس الثامن من الجزء العاشر: [حكم المحل إذا أصاب صيدا في الحرم
- المجلس التاسع من الجزء العاشر: [ثواب الطواف بالبيت الحرام و صلاته
- المجلس العاشر من الجزء العاشر: [حكم الحائض و النفساء و المستحاضة في الحج
- [الجزء الحادى عشر]
- المجلس الأول من الجزء الحادى عشر: [في من نسى ركعتى الطواف
- المجلس الثانى من الجزء الحادى عشر: [حكم المتمتع إذا قدم مكة يوم التروية]
- المجلس الثالث من الجزء الحادى عشر: [ذكر زمان خروج الناس إلى منى يوم التروية]
- المجلس الرابع من الجزء الحادى عشر: [ذكر الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة]
- المجلس الخامس من الجزء الحادى عشر: [في التقاط حصى الجمار]
- المجلس السادس من الجزء الحادى عشر: [ذكر أفضل الهدي و الضحايا]
- المجلس السابع من الجزء الحادى عشر: [في حكم الهدي
- المجلس الثامن من الجزء الحادى عشر: [حكم من وجد هديا ضالا]
- المجلس التاسع من الجزء الحادى عشر من تأويل الدعائم: [استحباب الغسل لزيارة البيت الحرام و الطواف به
- المجلس العاشر من الجزء الحادى عشر من تأويل الدعائم: [حكم المعتمر في أشهر الحج
تأويل الدعائم
اشارة
نام كتاب:تأويل الدعائم
نويسنده :النعمان بن محمد أبو حنيفة
ناشر : النعمان بن محمد أبو حنيفة
موضوع:منابع الفقه( الروائية)
زبان:عربي
تعداد جلد:1
الجزء العاشر من كتاب تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن علم الدين
المجلس الأول من الجزء العاشر: [ذكر ما يحرم على المحرم، و ما يجب إذا أتى إلى ذلك
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه بازغ النبات و مقدر الأقوات و مميت الأحياء و باعث الأموات، و صلى اللّه على محمد نبيه و على الأئمة من ذريته أفضل الصلوات.
ثم إن الذى يتلو ما تقدم ذكره من تأويل الحج من كتاب دعائم الإسلام نهى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أن يمس المحرم طيبا و لا يلبس قميصا و لا سراويل و لا عمامة و لا قلنسوة و لا خفّا و لا جوربا و لا قفازا و لا برقعا و لا ثوبا مخيطا ما كان و لا يغطى رأسه، و قال و المرأة تلبس الثياب و تغطى رأسها و إحرامها فى وجهها يعنى أنها لا تغطيه و ترخى عليه الرداء شيئا من فوق رأسها يعنى على وجهها و لا تستره، فهذا هو الواجب فى الظاهر على من أحرم بالحج أو العمرة، و الذى يؤمر به أن يفعله و يتوقاه فى إحرامه مادام محرما حتى يحل من الإحرام، و تأويل ذلك فى الباطن ما قد تقدم القول به من أن مثل الحج فى التأويل القصد إلى إمام الزمان إمام الحق لتوليه و الدخول فى جملته و التدين بإمامته، و أن مثل من أحرم بالحج فى الظاهر مثل من أخذ عليه العهد لإمام زمانه، و لم يؤذن له بعد فى المفاتحة بما فوتح به من علم باطن الشريعة، و قد بينا فيما تقدم معنى الإحرام و أنه المنع، فالمعاهد يدعى محرما منذ أخذ العهد عليه إلى أن يوقف على معالم باطن الشريعة التى ينبغى أن يوقف عليها من أخذ